الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
565
منهاج الهداية
ويقوم المتقرب بالأب مطلقا مقام المتقرب بالأبوين عند عدمه إجماعا كما في السرائر ولنفي الخلاف عن جماعة مع تأيدهما بالشهرة فبان حكم المتفرقين ولو اجتمع معهم أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى والباقي بين الأخوال كما مر فلو خلفت زوجها وخالا من الأم وخالا من الأبوين فللزوج النصف وللخال من الأم سدس الأصل على ما يظهر من كلام الأصحاب كما قاله الشهيدان لا الباقي ولا الثلث والباقي للخال من الأبوين ولا رد إذ لا فرض هداية إذا اجتمع عم وخال فللأول الثلثان وللثاني الثلث إجماعا تحصيلا ونقلا ظاهرا في كلام بعض الأجلة وصريحا في الناصرية ويحتمله السرائر وكذا العمة والخالة لعدم الفاضل فضلا عن النصوص في المقامين وفيها أيضا أن العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم ولا فارق بينهما وبين العم والخال وفيها الصحيح والصحيح والموثق وغيرها فليس للخال أو الخالة السدس إن اتحد والثلث إن تعدد ولا للعم أو العمة النصف وللخال أو الخالة السد ولا رد الباقي عليهما بحسب سهامهما إذا ما مر حجة عليهم مع تأيد الكل بالعمل وعدم صحة الرد لعدم الفرض ولا جاد من قال وهو نادر وكذا إذا اجتمع الأعمام والعمات والأخوال والخالات من غير فرق بين الاثنين وأزيد فللأولين الثلثان وللآخرين الثلث إجماعا تحصيلا ونقلا صريحا وظاهرا للرضوي والنصوص المتقدمة الدالة عليه مع الوحدة ولا فارق وما مر مما دل على أن العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم ولا فارق أيضا وإن الأول بمنزلة الأخ والثاني بمنزلة الأخت للأبوين وفيه نظر نعم نسب ذلك بعض الأجلة إلى ظاهر الأصحاب ويقتسم الأولون بالسوية مع عدم الاختلاف ومعه بالتفاضل إن كانوا للأبوين أو الأب للعمومات المؤيدة بالعمل وبالسوية أن كانوا لأم كالآخرين فإنهم يقتسمون بالسوية مطلقا لما مر مرارا فيهما هذا كله لو كانوا من نوع واحد وأما كانوا متفرقين فللأخوال الثلث وللثلث منهم بالأم مع التعدد ثلث الثلث ومع الوحدة السدس منه والباقي من السدس أو الثلث للأخوال من الأبوين ولو مع لوحدة وبالسوية مع التعدد وسقط الخؤلة من الأب إلا مع عدم الخؤلة من الأبوين للعموم بل الخصوص بل الاتفاق كما في ظاهر شرح المفاتيح والثلثان للعم اتحد أم تعدد سدسهما للمتقرب منهم بالأم مع الوحدة وثلثهما مع التعدد بالتسوية ولو مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة والباقي للأعمام والعمات المتقربين بالأبوين ولو مع الوحدة وبالتفاضل مع التعدد والاختلاف وسقط المتقرب منهم بالأب إلا مع عدمهم للعموم بل الاتفاق كما في شرح المفاتيح وظاهر الخراساني الاتفاق في الجميع وفيه الكفاية ولو اجتمع المتقرب بالأبوين من الأعمام أو الأخوال مع المتقرب بالأب من الآخر لم يحجب الأول الثاني للأصل والشك في شمول ما دل على الحجب له لأن أحدهما في حكم الأب والآخر في حكم الأم فلا اشتراك حتى يأتي الأولوية ولو شكا إلا أن يقرهم بمنزلة الأبوين وهما صنف واحد اتفاقا فيعم وفساده ظاهر وأما تقديم كل قريب على بعيد فلعموم الكتاب ونحوه فلا إشكال ولو دخل مع العم والخال أو أريد أحد الزوجين فله أعلى النصيبين ولمن تقرب منهم بالأم الثلث لأنه بمنزلة الأم كما كما في الصحيح والموثق وما بقي فللعم وكذلك لو دخل مع العمة والخالة أو أزيد ولو كان مع العمومة المتفرقين فله أعلى نصيبه وللمتقرب بالأم السدس مع الوحدة والثلث لامعها وللمتقرب بالأبوين أو الأب الباقي ولو دخل أحدهما مع الخؤلة المتفرقين فله أعلي نصيبه وللخال من الأم سدس الأصل إن كان واحد أو ثلثه إن كان أكثر لا سدس الباقي ولا سدس الثلث ولو دخل أحدهما مع الخؤلة والعمومة المفرقين فله أعلى نصيبه وللخؤولة الثلث وللعمومة الباقي والقسمة بينهما كما مر ثم للعمومة والعمات